هل ورد النهي عن منع الزوج من الزواج بثانية

26-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل هناك حديث بما معناه أنه لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمنع حقاً لأختها (أي المسلمة) في زوجها (أي لا يجوز لامرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بامرأة ثانية)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم حديثاً في المعنى الذي ذكرته السائلة، لكن قد ورد حديث صريح في النهي عن أن تسأل المرأة طلاق امرأة أخرى متزوجة لتنفرد التي طلبت الطلاق بالزوج، وهو ليس صريحاً في الموضوع المسؤول عنه، ونص الحديث كما في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. والحديث في الصحيحين والترمذي وغيرهم على اختلاف في بعض اللفظ.

 ومعنى الحديث أنه لا يشرع للمسلمة إذا خطبها رجل متزوج أن تسأله طلاق زوجته لتتفرد هي به، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقبول النكاح هنا إذا أرادته وأن ترضى بما قدر لها من النفقة وقيل غير ذلك... ولبيان حكم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69298، والفتوى رقم: 32542.

والله أعلم.

www.islamweb.net