حكم مساعدة الزانية على الإجهاض

30-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هنالك امرأة حملت من غير زوجها وعمر الجنين شهران, وطلبت مني مساعدة مالية لإسقاط الجنين كي لا تقع في مشاكل قد تؤدي إلى قتلها. فهل أنا مشترك بالإثم إذا ساعدتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

 

فلا تجوز لك مساعدتها في ذلك وإن فعلت فأنت شريكها في الإثم، وعليك نصحها ووعظها لئلا تفعل ذلك إلا إذا كان الحمل في الأربعين يوما الأولى وغلب على ظنها لحوق الضرر بها عند ظهور الحمل وتبينه فلها إسقاطه تقليدا لقول من يقول بجواز ذلك من أهل العلم وارتكابا لأخف الضررين.

وننبه هنا إلى أن المرأة ما دامت ذات زوج فإن الحمل ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج لا للزاني إلا أن ينفيه الزوج بلعان ولا علاقة بين الزاني والحمل الكائن على فراش الزوجية. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 51691 ، 12351 ، 05920 ، 16048.

والله أعلم.

www.islamweb.net