الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا علاقة بين الزاني وبين الولد المولود على فراش الزوجية

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع ... إني أعاني من مشكلة أنني قمت بممارسة الزنا مع فتاة متزوجة وحملت مني وهي الآن تربي ابني الذي يحمل اسما غير اسمي وعمره 6 سنوات وبعد فترة من الزمن انفصلت من زوجها وهي الآن مطلقة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا هل أتزوجها أ و أربي ابني أم ماذا أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أيها الأخ التوبة إلى الله تعالى مما فعلت والندم على ذلك، فالزنا من كبائر الذنوب وقبائح المعاصي، وأما الولد فهو لمن كانت المرأة زوجة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الولد للفراش فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما، أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، هذا قول مالك والشافعي، والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث، لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد، هذا حكم الزوجة. اهـ

وبهذا تعلم أخي السائل أن هذا الولد لا علاقة بينك وبينه.

وأما زواجك بهذه المرأة فإن كانت تائبة مما وقعت فيه فلا مانع من نكاحها باتفاق المذاهب الأربعة، وإن كانت غير تائبة فذهب الجمهور إلى جواز نكاحها، وذهب الحنابلة إلى منع الزواج منها، وانظر الفتوى رقم: 35509، والفتوى رقم: 17247

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني