الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهاز الذي وجده هذا الشخص يأخذ حكم اللقطة، ويجب على ملتقطها تعريفها سنة في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها، فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، أما أن يأخذ الجهاز ويتصرف فيه بمجرد التقاطه فهذا غير جائز، وهو اعتداء ويأثم فاعله، ولكن لا يوصف هذا الفعل بالسرقة، ولا الفاعل بالسارق؛ لأن السرقة أخص من الاعتداء وأخذ المال بالباطل. وراجع في تعريف السرقة الفتوى رقم: 34594.
والواجب على الشخص المذكور التوبة إلى الله عز وجل، والتعريف بالجهاز مع ضمانه لصاحبه كاملا.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104068.
والله أعلم.