الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل حكم النهب كحكم السرقة؟ هل هو محرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل من السرقة والنهب حرام. أما السارق فهو شرعًا: آخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة. وأما المنتهب فهو شرعًا: من يأخذ عيانًا معتمدًا على القوة والغلبة. قال في "كشاف القناع": إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعًا قال: ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود. وقد جاء في التحذير من الانتهاب ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال الحافظ في الفتح: ولا ينتهب نهبة: بضم النون هو المال المنهوب. والمراد به المأخوذ جهرًا قهرًا. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني