الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن السؤال فيه كثير من المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح فمثلا ذكر السائل أن جده كتب الأرض باسم أمه بيعا وشراء ثم ذكر أنها كانت ترفض ما يود جده فعله فلا ندري هل تم قبض الهبة أم لا.
وكذا ورد في السؤال أنه ألزم أمك بكتابة جزء من الأرض وهذا الإلزام لا ندري ما وجهه كما أن ما ذكره من أن لأبناء خاله الثلث والباقي لأمه وجدته لم يتبين لنا وجه هذه القسمة لأنه إن كان جده توفي عن زوجة وابنة وأبناء ابن فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي وهو أكثر من الثلث لأبناء الابن.
والحاصل أن السؤال يكتنفه كثير من الغموض الذي يحتاج إلى مزيد بيان وبما أن الأمر قد رفع إلى المحكمة الشرعية عندكم فهو على ما تقضي به المحكمة.
وأما ما فعله جدكم من كتابة البيت والأرض باسم ابنته لأنه لم يعطها شيئا عندما كان يعطي ابنه المتوفى قبله فإن كانت هبته البيت لابنته يقصد تحقيق العدل فقد أحسن في سعيه للعدل بين ابنه وابنته في العطية وذلك أنه يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده الذكور والإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وانظر الفتوى رقم: 103527.
وأما ما فعلته زوجة خالك وأولاده من التزوير وكتابة البيت باسمهم بتاريخ قديم قبل وفاة الجد فهذا لا يجوز ومن أكل أموال الناس بالباطل، وننصحكم بإصلاح ذات بينكم وترك التقاطع والتدابر فالدنيا أمرها أيسر من ذلك وأتفه، وإن استمر التخاصم والتنازع بينكم فلا بأس برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الدعوى.
وما ذكرته في سؤالك الثاني من أنك نويت أن ترد لهم ما تظن أنه حق لهم هذا لا يعد نذرا لأن النذر له ألفاظ ولا يقع بمجرد النية.
والله أعلم.