حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات

13-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت أرضا فلاحية وعند تسجيلها بالملكية العقارية بتونس طلب مني ما قدره 9 بالمائة من قيمة الأرض أي قرابة العشر وهو مبلغ كبير ومجحف، فهل يجوز هذا شرعا وهل يجوز لي وبالاتفاق مع البائع كتابة ثمن الشراء بالعقد أقل من الثمن المدفوع للبائع وذلك من أجل تخفيف قيمة هذه الأداءات؟ وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ندري عن المبلغ المقتطع هل هو ضريبة من الدولة؟ فتأخذ حكم الضرائب، ولبيان حكم الضرائب واختلافه باختلاف الجائز والمحرم منها راجع الفتوى رقم: 26096. أم هو عمولة لجهة توثيق الملكية العقارية حكومية كانت أو خاصة؟.

 فإن كان ضريبة من الدولة -وهذا هو الظاهر لنا- ففي الحالات التي يجوز فيها فرض الضرائب لم يجز لك التحايل عليها بالحيلة المذكورة، وإن كان فرضها غير جائز حسب ما في الفتوى أعلاه جاز لك التحايل بهذه الوسيلة لتخفيفها عنك إذا لم تستطع التحايل لإلغائها بالكلية.

وأما إن كانت عمولة فلا يجوز التحايل عليها لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}.

 وللمزيد  راجع الفتوى رقم: 36271.

والله أعلم.

www.islamweb.net