الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جباية الضرائب...رؤية شرعية

السؤال

أنا أعمل في الضرائب على المبيعات، فهل هي حلال أم حرام مع العلم أنها تختلف عن الضرائب العامة" وإن كان بها شبهة فهل يحاسبنا الله عز وجل على العمل في مكان فيه شبهة. وهل يجوز العمل بها حتى أجد غيرها هذا إن كانت حراما. أرجو الفتوى والنصيحة....... جزاكم الله خيراً ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد صدر في هذا الموضوع من الشبكة فتوى برقم: 5811، وقد ذكرنا فيهما أن الضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال "الخزينة العامة" وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة وهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي موارد الدولة وخزينتها ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصحلة العامة، فذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي.
والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على التقسيم السابق للضرائب:
1- فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين، مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال أو عجزها عنه ، وعدم التسيب في إنفاق المال العام، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إدارتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.
2- وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا تجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا تبين لك أن طبيعة عملك في ضرائب المبيعات من النوع الثاني، أي المحرم، فلا يجوز لك البقاء في العمل بها حتى تجد عملاً آخر، بل الواجب المبادرة بترك هذا العمل، وأبشر بالفرج من الله، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) [الطلاق:2].
وقال جل من قائل: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ [الذاريات:22].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني