الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من عمليات التجميل لإزالة عيب مشوه للخلقة لا مانع منه شرعا إزالةً للضرر. ومن ذلك ما إذا خرج الأمر عن طوره المعتاد، وكان يسبب أذية أو تشويها أو مرضا، وما ذكرته السائلة الكريمة من هذا النوع، حيث تقول عن حالها إنها: مثل طفلة في الخامسة من عمرها. ولا شك أن هذا خارج عن المعتاد بصورة واضحة، وأنه يسبب أذية كبيرة وضيقا وحرجا. وهذا منفي في الشريعة الغراء، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
فمع كون الأصل هو عدم جواز تغيير هيئة الأعضاء بالتصغير أو التكبير أو الزيادة أو النقصان، إلا أن ذلك إذا ما كان العضو في حدود الخلقة المعهودة، فإذا خرج عن ذلك استعملنا قاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقاعدة: الضرر يزال .
وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ضمن القواعد والضوابط المتعلقة بأحكام جراحة التجميل، قال: أن لا يكون فيها تغيير للخلقة الأصلية المعهودة، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير أو التكبير، إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة. فقيَّد عدم الجواز بكون العضو في حدود الخلقة المعهودة.
ويراعى في حال السائلة إجراؤها للعملية عن طريق امرأة مهما كان ذلك ممكنا، ثم لو أمكن تحصيل المطلوب عن طريق استعمال العقاقير والأعشاب والأدوية دون عملية جراحية فهو أولى.
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: 35927، 117029، 199905.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 1509، 33999، 1007، 17718.
والله أعلم.