حكم بيع الابن ممتلكات أبيه بغير إذنه

7-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يبيع بقعا أرضية مملوكة لأبيه بغير علمه، وأبوه رجل فاحش الثراء إلى درجة أنه لم يكن يسأل عن هذه البقع، ولما وعظت الابن قال لي بأن إخوته يقومون بهذا أيضا، وإن أباه إن لم يرض سيطلب منه أن يخصم له من العطية التي سيعطيه إياها أو من نصيبه من الإرث في حالة وفاة الوالد، فهل يجوز شراء بقعة أرضية من هذا الرجل، وهل يجوز لي التوسط له في بيع البقع مقابل جعالة يعطيني إياها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا أن يكون مملوكاً للعاقد أو مأذوناً له فيه، فلا يصح للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فقد اتفق العلماء على منع ذلك...

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً.

وبناء على هذا فلا يجوز للابن المذكور بيع القطع الأرضية التي يمتلكها أبوه إلا بإذن منه، ولا يسوغ له بيعها أن إخوته يقومون بذلك، ولا ما تعلل به من أنه سيطلب من أبيه أن يخصم مقابل ذلك من العطية التي سيعطيه إياها أو من نصيبه من الإرث، فذلك كله من التحايل على استباحة أموال الناس وأكلها بالباطل، ومن تزيين الشيطان، ولا يجوز لك أن تتوسط في بيع الابن لهذه القطع التي لا يملكها مقابل جعالة أو دونها لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 32271، والفتوى رقم: 54633.

والله أعلم.

www.islamweb.net