الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع ما لا يملك باطل

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
اشتريت أرضاً من أحد الأشخاص وقد أراني قطعة الأرض وحدد لي موقعها، ودفعت له مبلغاً من المال على أن يسدد باقي المبلغ عند الاستلام، ومات الرجل فرجعت إلى ورثته فاعترفوا بالعقد الابتدائي وأضافو توقيعهم على العقد، وقد أفادوا في وقته أن هناك مشاكل مع الجمعية المالكة للأرض وأنهم يحاولون حلها، وبعد فترة زمنية من مراجعتهم أفادوا أن الجمعية قد نصبت عليهم وأن الأب لم يستلم الأرض (علما أننا اشترينا الأرض من الأب وليس من الجمعية) فكيف يبيع أرضاً ليست ملكاً له وأفادوا أنهم على استعداد لرد أصل المبلغ متجاهلين القيمة الحالية للأرض، حيث أفاد الورثة أنهم حسب استفسارهم أنه حرام أن نأخذ أكثر من المبلغ المدفوع، أن المبلغ المدفوع للأب ليس من حقنا لأنه لم يستلم الأرض وأنه نُصب عليه، نرجو إفادتنا: هل يحق لنا استرداد المبلغ المدفوع مع مراعاة القيمة الحالية للأرض، أم يعتبر المبلغ استثمر معهم ويسترد مع الأرباح مدة عشرين عاماً، أم نسترد المبلغ المدفوع فقط، وحرام أن نأخذ أكثر من المبلغ المدفوع رغم مرور عشرين عاماً؟ وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم اشتريتم الأرض من هذا الشخص ودفعتم بعض المبلغ وأخرتم الباقي إلى وقت التسليم، ثم إن هذا الشخص مات قبل التسليم وتبين بعدها أنه لم يكن مالكاً للأرض عندما باعها لكم بل ما زالت باقية في ملك الجمعية التي كان يريد أن يشتري الأرض منها.

فإذا كان الأمر كذلك فإن البيع الذي تم بينكم وبين هذا الشخص يعد باطلاً لأنه باع ما لم يملك، وبيع ما لا يملك باطل، وراجع الفتوى رقم: 23159.

وعليه فالأرض مازالت في ملك الجمعية ويجب على ورثة الشخص المذكور أن يعيدوا لكم المبلغ الذي دفعتموه لمورثهم، ولا يلزمهم أن يعطوكم أكثر من ذلك المبلغ بحجة أن سعر الأرض قد ارتفع لأن الأرض ليست لهم ولا لكم، فلا علاقة للأرض بالمبلغ، كما لا يلزمهم أن يعطوكم أكثر من المبلغ بحجة أنهم قد استثمروه خلال فترة بقائه معهم، لأن المبلغ كان معهم برضاكم، وقد كان خلال هذه الفترة في ضمانهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني