الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تحسب الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً من السنة الهجرية، فإذا حال الحول الهجري زكيت هذا المال، إن لم ينقص عن النصاب والزيادة الناتجة عنه كربح التجارة تابعة للأصل، فتزكى عند حولان حول الأصل، وأما المال الذي استفدته في أثناء الحول مما ليس تابعاً للأصل ولا نماءهُ كالراتب الذي يتقاضاه الموظف في عمله، فمذهب الجمهور أنك تجعل له حولاً مستقلاً فتحسب لكل مال حصل في يدك تاريخه الهجري، الذي اكتسبته فيه، ثم تلزمك زكاته على رأس الحول، وبهذا تعلم حكم المائتي ألف التي صارت في ملكك، فإن كانت تابعة للأصل زكيتها بزكاته. وإن كانت غير تابعة للأصل زكيت كل قسط حصل بيدك منها عندما يحول حوله الهجري، وإن زكيت الجميع في حول الأصل جاز لك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يزكى بزكاة الأصل، سواء كان نماءه أو لا.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 104394، والفتوى رقم: 112252، والفتوى رقم: 477.
وأما الجمعية التي لم يأت دورك في قبضها فقد بينا في الفتوى رقم: 5457 حكم زكاة مال الجمعيات المقبوض والمبذول فراجعها للفائدة.. وخلاصة ما يتعلق بمسألتك أن الأقساط التي دفعتها حكمها حكم الدين، فإن كان على مليء باذل كما هو الظاهر فإنك تزكيها عند حولان الحول سواء قبضتها أو لم تقبضها، ويرى بعض العلماء أنك مخير بين أن تزكيها مع مالك على رأس الحول وبين أن تزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 117287.
والله أعلم.