حكم عدم تسجيل الزواج الثاني في الحالة المدنية لعدم قانونية التعدد

30-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج وأريد الزواج بثانية على أن أحصن نفسي من مصيبة النظر، فالعري والبغاء يملأ شوارع مدينتنا وللأسف فالقانون يمنع التعدد في الزوجات، فهل يجوز عدم تسجيل عقد الزواج لدى مكتب الحالة المدنية، وإبقاء الزواج سرا مع العلم بوجود شاهدي عدل وولي المرأة ؟ وإن كانت هذه المرأة من أصل غربي، وأبوها مسيحي يرفض الإسلام وابنته المعنية بالزواج مسلمة فمن الولي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنك على الحرص على سلامة دينك، ونسأل أن يرزقك الاستقامة، ويجنبك كل مكروه.

واعلم أنه يباح لك الزواج بثانية من غير تسجيل العقد لدى الحالة المدنية، فتعدد الزوجات مباح لمن قدر عليه بالضوابط الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16402.

وبخصوص المسلمة التي تريد الزواج منها فلا ولاية لأبيها الكافر عليها، بل تنتقل ولايتها إلى أقرب مسلم من أوليائها حسب الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 37333.

فإن لم يوجد لها ولي مسلم زوجها قاض شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49837

والله أعلم.

www.islamweb.net