الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعرف على فتاة كافرة بنية الزواج منها بعد إسلامها

السؤال

أنا شاب مسلم أعزب و أصلي الصلوات الخمس و أصوم رمضان و الحمدللهوقعت في مرض و أحتاج للعناية بشكل دائم وأنا أسكن بعيدا عن أهلي بـ150 كلمتوجد فتاة غير مسلمة و هي تبادلني الإعجاب هل أستطيع أن أعقد عليها و لكن تبقى ساكنة في منزل ذويها إلى أن يصبح وضعي جاهزا لأن أشتري منزلا نعيش فيه, أي أنها ستزورني في المنزل الإيجار الذي أعيش فيه و تعتني بي. و ذلك كله دون علم أوموافقة ولي أمرها علما بأنني لن أفعل ذلك حتى تسلم عن قناعةو جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك أن تقيم علاقة مع امرأة لا تحل لك، وإنما أباح لك الشارع أن تنظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها وبعد ذلك إما أن تقرر الزواج منها وتكف عنها حتى يتم العقد أو تقرر رفضها.

فإن أسلمت الفتاة المذكورة جاز لك أن تتزوجها بشرط موافقة وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالقاضي ولي من لا ولي لها، أما وليها غير المسلم فلا ولاية له عليها إذا أسلمت. قال في المغني: فأما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.انتهى.

وكذا لو لم تسلم وكانت مسيحية أو يهودية عفيفة جاز لك الزواج منها، لأن الله أباح للمسلمين الزواج من حرائر أهل الكتاب بشرط العفة وموافقة وليها أيضاً وهو هنا أبوها أو أخوها أو أقرب ولي لها من أهل دينها، فإن عضلها وليها أو لم يكن لها ولي فالقاضي يزوجها لك، ولمعرفة شروط صحة النكاح راجع الفتوى رقم: 5962.

وإذا تم الزواج بينكما، فلك أن تسكنها في منزل ذويها حتى تجهز بيتاً تسكنان فيه، مع العلم أن لها الحق في منزل مستقل تنفرد فيه عن أهلها وأهلك، فلو تنازلت وقبلت السكنى في مكان آخر لائق فلا حرج في ذلك ولا يؤثر في صحة النكاح.

وأما إن كانت غير مسيحية ولا يهودية، فإنه لا يجوز لك نكاحها بحال من الأحوال، لأن الله حرم على المسلمين زواج غير المسلمات إلا الكتابيات، قال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [سورة الممتحنة: 10].

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:49217.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني