الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على زوجتك قضاء ما أفطرته من أيام.
أما الكفارة ففيها تفصيل: فإن كانت قد استمر معها العذر المبيح للفطر إلى أن جاء رمضان الآخر، ولم يبق لها من الأيام وهي خالية من العذر ما يكفي للقضاء فلا تجب عليها كفارة تأخير القضاء.
أما إن لم يكن العذر قد استمر فتجب عليها هذه الكفارة مع القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره.
وراجع الفتاوى:
2266 10224 11653والله أعلم.