الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهرُ أن هذا القول الذي قلته وهو قولك: ودعونا الله عز وجل أنه إذا رزقنا بمولود أو مولودة سوف نذهب به العمرة، ليس له حكم النذر، لأنه لم يشتمل على لفظ يدل على التزام الطاعة، وإن كان الأولى والأفضل أن تفعل ما نويت فعله وعزمت عليه، ولكن ذلك لا يلزمك، فإن بادرت بفعله فحسن، وإن أخرت فعله فلا شيء عليك.
وأما إن كنت قد تلفظت بلفظ يدل على التزام العبادة فهذا هو ما يسمى بالنذر المعلق، وهو مكروهٌ ويجبُ الوفاء به إذا وقع ما عُلق عليه، وانظر الفتويين رقم: 106240، 4241.
وقد اختلف العلماءُ في وجوب الوفاء بالنذر هل هو على الفور أو على التراخي؟ وقد بينا خلافهم في الفتوى رقم: 118385. والذي ينبغي لك الخروج من هذا الخلاف، وأن تبادرا بالذهاب إلى العمرة مع زوجتك وابنتك، ولا حرج في ذلك، فإن ابنتك وإن كانت غير مميزة، فإن عمرتها صحيحة، وتثاب أنت إن شاء الله على الاعتمار بها.
وإن كان ثم مانعٌ يمنعك من الذهاب كالخشية على الأم أو على الطفلة فلا نرى حرجاً من تأجيل العمرة.
والله أعلم.