الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا ما إذا كنت قد راجعت زوجتك قبل انتهاء عدتها أم لا، فإن كنت قد راجعتها فالأولى أن يتوسط بعض العقلاء للإصلاح بينكما حتى يتربى الولد بينكما، فإن تعذر الإصلاح فليكن الطلاق بإحسان دون حاجة للنزاعات القضائية، وإذا أرادت الزوجة الخلع فيستحب لك إجابتها إليه.
قال ابن مفلح الحنبلي: يباح -الخلع- لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. الفروع وتصحيح الفروع.
أما إذا كنت لم ترتجع زوجتك قبل وضعها للمولود فقد بانت منك بهذه الطلقة ولها عليك حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وفي حال افتراقكما فإن زوجتك أحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج بأجنبي منه أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. فإن كان بها مانع انتقل حق الحضانة إلى من يليها في الترتيب الاستحقاقي للحضانة، ونفقة ولدك المحضون واجبة عليك بلا خلاف.
وأما السن التي تنتهي عندها حضانة الولد فقد اختلف العلماء فيها وراجع في ذلك الفتويين: 64894، 6256.
أما بخصوص رؤية الطفل المحضون فلا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع أهله من زيارته، وانظر الفتوى رقم: 95544.
وهذه الزيارة ليس فيها تحديد من الشرع وإنما تكون بما جرى به العرف، وعلى ذلك فما قررته المحكمة من رؤيتك لولدك ثلاث ساعات أسبوعياً لا نرى فيه مخالفة للشرع ما دام الولد دون سن التمييز، أما إذا بلغ الولد سن التمييز فلا ينبغي منعه من زيارتك لتتعهده بالتربية، أما عن حكم امتناعك عن رؤية ولدك حتى يبلغ خمسة عشر عاماً فلذلك غير جائز لما فيه من قطع الرحم كما أن فيه حرمان الولد من عواطف الأبوة وإهمال حقه في التربية والتأديب.
والله أعلم.