الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترهيب من له حق الحضانة من منع زيارة المحضون

السؤال

طلقت زوجتي منذ ما يقرب من أربع سنوات ولي منها بنت تبلغ الآن من العمر(12) عاما، المشكلة أن والدتها تحرمني من رؤية ابنتي وإذا حاولت رؤيتها أتعرض للتهم من والدتها تصل لأقسام الشرطة فابتعدت نهائيا عن ابنتي، وبالتالي لا أستطيع أن أوصل المال لابنتي وترفض والدتها أو تستهزئ بأي شيء كنت أرسلته لابنتي، طوال هذه السنوات الأربع لا أتولى الصرف ماديا على ابنتي ولا أراها، كيف أتصرف لأرضي الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأنني متزوج الآن ولي بنت تبلغ من العمر سنة ونصفا وولد يبلغ من العمر عدة أشهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.

وقال في الفتاوى الهندية: الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده. انتهى.

وقال في مطالب أولي النهى: تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام، لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. انتهى.

وبه يتبين خطأ الحاضنة بمنعها والد المحضونة من زيارتها، ومن أن يوصل إليها حقها من النفقة، ولا شك أنها بذلك قد ارتكبت إثماً، وقطعت الرحم التي أمر الله سبحانه بأن توصل، أما الوالد فليس عليه إثم إذا منع من زيارة ابنته، ومن النفقة عليها، وله أن يطلب حقه من جهات الاختصاص، ويرفع أمر هذه المرأة إلى القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني