مسائل فيمن أتى أمرأته في دبرها

18-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أقدمت على فعل محرم وهو الوطء في الحرام، وذلك بسبب قراءتي لبعض الفتاوى من بعض المواقع الإلكترونية أنها ليست محرمة، والبعض يقول إنها محرمة، علما أنني كنت أعلم قبل أن أقرأ للمواقع أنها تطلق زوجتك بالثلاث، وكنت أولا لا أقرب الشيء هذا لأنها تطلق زوجتك بالثلاث، وصار لي كم سنة وأنا متزوج ولم أقرب هذا الشيء، وقرأت بالمواقع الإلكترونية أنها ليست محرمة ومشايخ تقول إنها محرمة، ووسوس لي الشيطان أن أفعل هذا، وفعلت وأعلم أنها محرمه، لكن كل ما أقترب وأضعه لا أقدر أن أغيبه داخل فقط الرأس ولم أنزل فيه حتى لا يصيبني شيء، وشيء ما يمنعني عنه وخوف ورهبة من الموقف حتى أنني بعض المرات أنزل قبل ألا ألمسه، وقبل فعلتي هذه عرفت أن من أحلها كانت زلة عالم، وأنا ما فهمت ما قرأته صحيحا أنها محرمة.
سوالي: هو نظرا لجهلي في الأحكام وهو السؤال أنني نذرت أنني لا أرجع لهذا الشيء ولا أفعله، وإن فعلته أنذر تكفيرا للذنب الذي فعلته، وهو ذبح أذبحه وفعلته. الآن ماذا أفعل. وأنا الحمد لله تركت هذا الشيء خوفا من ألله عز وجل. هل لي تكفير للذنب؟ علما أنني تبت لله عز وجل، وعندما كنت أحاول تغييبه أرجع عن الشيء هذا خوفا منه وشيء يصيبني أعجز عن فعل هذا الشيء. وهل النذر يلزمني؟ هل أذبح تكفيرا لذنبي أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوطء المرأة في دبرها محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، والخلاف فيه خلاف شاذ لا يعتبر ولا يعتد به، وكثير من الأقوال المنقولة عن الأئمة في ذلك إما مكذوبة عليهم أو أخطأ الناقل عليهم فيها. وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 21843.

فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه مما كان منك من هذا الفعل القبيح، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة المكفرة.

وننبه على أن هذا الفعل مع قبحه لا يترتب عليه بمجرده تطليق الزوجة لا طلقة واحدة ولا أكثر، ولكن ذكر أهل العلم أنهما يعاقبان على ذلك إن تواطآ عليه، وإن لم ينزجرا بالعقوبة يفرق بينهما.

 قال ابن تيميةومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. انتهى.

والنذر الذي أقدمت عليه لتمنع نفسك من الوقوع في هذه الكبيرة يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، وقد اختلف العلماء فيما يلزم الشخص إذا لم يوف بمقتضاه، فبعضهم أوجب فيه كفارة يمين، وبعضهم خير بين فعل ما نذر أو الكفارة. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 8336، 30392 ، 43225.

وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

www.islamweb.net