الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوطء المرأة في دبرها محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، والخلاف فيه خلاف شاذ لا يعتبر ولا يعتد به، وكثير من الأقوال المنقولة عن الأئمة في ذلك إما مكذوبة عليهم أو أخطأ الناقل عليهم فيها. وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 21843.
فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه مما كان منك من هذا الفعل القبيح، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة المكفرة.
وننبه على أن هذا الفعل مع قبحه لا يترتب عليه بمجرده تطليق الزوجة لا طلقة واحدة ولا أكثر، ولكن ذكر أهل العلم أنهما يعاقبان على ذلك إن تواطآ عليه، وإن لم ينزجرا بالعقوبة يفرق بينهما.
قال ابن تيمية: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. انتهى.
والنذر الذي أقدمت عليه لتمنع نفسك من الوقوع في هذه الكبيرة يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، وقد اختلف العلماء فيما يلزم الشخص إذا لم يوف بمقتضاه، فبعضهم أوجب فيه كفارة يمين، وبعضهم خير بين فعل ما نذر أو الكفارة. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 8336، 30392 ، 43225.
وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.