الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا: أن دعاء القنوت في الوتر مختلف في استحبابه، والراجح مشروعيته في الوتر في رمضان وفي غيره، وانظر الفتوى رقم: 126543.
وليس قنوت الوتر واجبا عند أحد من العلماء ـ فيما نعلم ـ ومن ثم فصلاة من تركه سهوا أو عمدا صحيحة، ولا شيء عليه، وليس لمن نوى الوتر واحدة أن يغير نيته فيجعله ثلاثا عند كثير من أهل العلم، وقد أوضحنا هذا في الفتويين رقم: 68896، ورقم: 94083.
والظاهر أن مذهب الحنابلة هو جواز تغيير النية في الوتر، فإنهم أجازوا تغيير النية في صلاة النافلة إذا كان على وجه مباح، قال البهوتي في تعليل منع الزيادة على اثنتين لمن نواهما ليلا، مع جوازه نهارا: فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط وذلك لا يقتضي بطلانها قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع فمجاوزته زيادة غير مشروعة، ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له. انتهى.
وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله،: نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز.
وعلى هذا، فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. انتهى.
والأحوط هو القول الأول وأن من نوى عددا فلا يصرفه إلى غيره.
والله أعلم.