السؤال
نويت صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد أخير وأثناء الصلاة بعد الركعة الثانية جلست للتشهد فغيرت نيتي السابقة وجعلتهما ركعتين ثم سلمت ثم أتيت بالركعة الثالثة وحدها فهل يجوز ذلك نسيانًا أو عمدًا؟
نويت صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد أخير وأثناء الصلاة بعد الركعة الثانية جلست للتشهد فغيرت نيتي السابقة وجعلتهما ركعتين ثم سلمت ثم أتيت بالركعة الثالثة وحدها فهل يجوز ذلك نسيانًا أو عمدًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلا من الوصل والفصل في الوتر صحيح كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 47029، والمفضل منهما الفصل، ومع ذلك فالظاهر أن تغيير النية من أحدهما إلى الآخر لا يصح لحصول النقص أو الزيادة على غير ما نوى في الحالتين.
ففي فتاوى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفقه الشافعي ما نصه:. وَأَمَّا غَيْرُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مِنْ الرَّوَاتِبِ وَغَيْرِهَا فَمَتَى نَوَى عَدَدًا مِنْهُ لَا يَجُوزُ نَقْصُهُ , وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ. انتهى.
وعلى هذا، فإذا تعمد من نوى الوصل السلام والتشهد من ركعتين ونوى تحويلهما إلى نفل مطلق وقصد ذلك قبل سلامه حسبت له الركعتان نفلا مطلقا، ثم يبتدئ الشفع والوتر بنية الفصل كما هو الأولى، أو بنية الوصل ويلتزم ما نوى، وإذا فعل ذلك سهوا فإنه يقوم إلى ما بقي من صلاته إن قرب الفصل؛ثم يسجد للسهو لأنه زاد تشهدا وسلاما سهوا، وإن فعل ذلك وطال الفصل أعاد الصلاة كلها أي الشفع والوتر، ولبيان وقت قضاء الوتر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49288.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني