حكم اللجوء للحيلة للاستفادة من التأمين الصحي للزوجة

30-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن تستفيد أختي من التأمين الصحي لزوجتي، لأنني أدفع التأمين عن زوجتي كل عام، وقد لا تستفيد منه إلا قليلا، وذلك بأن أقدم أختي للمستشفى على أنها زوجتي وأجري الكشف عليها، علما بأنه لا مانع لدى زوجتي من ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم التأمين وكلام أهل العلم فيه في الفتويين رقم: 7394، ورقم: 31625، وذكرنا فيهما أن منه ما هو تكافلي تعاوني ـ لا حرج فيه ـ ومنه ما هو تجاري لا يجوز الاشتراك فيه، وهو الغالب.

وبناء عليه، فإن كان التأمين الذي قد اشتركت فيه زوجتك من التأمين التعاوني، فلا حرج فيه، لكن لا يجوز لك أن تقدم أختك على أنها زوجتك كي تستفيد من تأمينها، لأن ذلك غش وخداع محرم، لأنه يخالف شروط العقد إذ لو لم يكن في العقد بينك وبين جهة التأمين ما يمنع ذلك لما لجأت إلى تلك الحيلة، والمسلمون على شروطهم وقد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:176}.

وأما إن كان التأمين تجارياً محرماً: فلا يجوز الاشتراك فيه، لكن من حصل منه ذلك جهلاً أو إكراهاً ونحوه فله أن يأخذ ما اشترك به فحسب ولو لم يمكن ذلك إلا بالحيلة، فلا حرج عليه، كأن يقدم أخته على أنها زوجته أو نحو ذلك ليحصل على حقه وما اشترك به، فهو معذور فيه إذا لم يجد وسيلة أخرى لاستنقاذ حقه، وإذا استوفى حقه وجب عليه أن يكف عنه ولا يأخذ أكثر مما اشترك به، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 102496، ورقم: 75372.

والله أعلم.

www.islamweb.net