الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحايل لاسترجاع ما دفع في التأمين على المرض

السؤال

أنا موظف بشركة أتمتع بخدمات تعاونية التأمين على المرض والعلاج بحيث ننخرط بالتعاونية ويتم صرف نسبة محددة لفائدتها من كل جراية شهرية على أن تقوم التعاونية بتعويضنا مصاريف العلاج وفق نظام محدد ، في بعض الأحوال نقوم بتزييف أوراق لاسترجاع المال وفي حقيقة الأمر ليس هناك دواء ولا علاج ، وفي بعض الأحوال نعير أسماءنا إلى بعض الأصدقاء غير المنخرطين فما حكم ذلك؟نستعمل هاتف المؤسسة وشبكة الإنترنت لأغراض خاصة ونستخرج بعض المطبوعات لنحتفظ بها في منازلنا باستخدام أوراق وحبر وأجهزة الشركة علما وأن إدارة الشركة التي تعود إلى مستثمر غربي من غير المسلمين تضع نظام مراقبة المكالمات ولا تمنعنا من ذلك باعتبار أننا لم نتجاوز الخطوط التي وضعتها أو أنها لا تقوم بالمراقبة اللازمة والله أعلم . أما بالنسبة للإنترنت فإن الإدارة تمنحنا مدة من الوقت يوميا تكون خلالها الإنترنت فما حكم كل هذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الكفار إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد أو ذمة، فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم إلا برضا وإذن منهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20632.

ثم اعلم أن التأمين إذا كان تجاريا فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيه ما لم يضطر إلى ذلك. وأما التأمين التعاوني فلا حرج في الاشتراك فيه. ويمكنك أن تراجع في أنواع التأمين فتوانا رقم: 7394.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته من أنكم في بعض الأحوال تقومون بتزييف أوراق لاسترجاع المال، وأنكم تعيرون أسماءكم إلى بعض الأصدقاء غير المنخرطين، فهذا يعتبر من الغش والسرقة والخيانة التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا ، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان.

غيرَ أن التأمين إذا كان من الأنواع التي لم يأذن الشرع فيها، وكان إجباريا ولم تجدوا وسيلة تسترجعون بها أموالكم منه، فلا بأس حينئذ باسترجاعها بالطرق التي ذكرت، ولا يجوز أن تسترجعوا منه أكثر مما أخذ منكم.

ثم ما ذكرته من استعمال هاتف المؤسسة وشبكة الإنترنت لأغراض خاصة, واستخراج بعض المطبوعات لتحتفظوا بها في منازلكم، واستخدام أوراق وحبر وأجهزة الشركة، إذا كان جميع ذلك في إطار ما هو مسموح به لكم من طرف المؤسسة فلا بأس به. وإن كنتم تتجاوزون القدر المسموح به لكم كان ذلك حراما، وواجبكم أن تتوبوا إلى الله من جميع تلك التجاوزات، ومن تمام التوبة منها أن تردوا إلى المؤسسة قيمة كل ما استفدتموه مما ليس لكم فيه حق.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني