الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّ الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد ولا تشتمل على أمور محرمة فهي شروط لازمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 32542.
ومعنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح.
أمّا عن وجوب الوفاء بالشرط ، فالمشهور عند الحنابلة أنّ الوفاء بالشرط مستحب غير واجب فلا يأثم الزوج بمخالفته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط وإلزام الزوج بها قضاء.
قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف.
فإذا كان زوجك قد أخلف وعده ولم يلتزم بالشروط لكونها يترتب عليها أمور محرمة، كما لو كان في بقائك في دراستك أو وظيفتك ما يخالف الشرع، فلا حق لك في الاعتراض عليه والواجب عليك طاعته في ذلك.
أما إذا كان قد أخلف وعده لغير مسوغ فمن حقك فسخ النكاح، لكن الأولى أن تصبري ولا تفارقي زوجك ما دامت الحياة بينكما مستقيمة.
والله أعلم.