الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوج على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل بيته أحدا يكره دخوله لما في الحديث: لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
وقال شيخ الإسلام: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ... وإذا خرجت من بيتها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ولرسوله مستحقة العقوبة. انتهى.
ولكن الأولى بالزوج عدم منعها إذا كان لا يخشى على دين وأخلاق زوجته من الفساد بسبب اتصالها بقريباتها.
وأما إن خشي على دينها وأخلاقها بسبب مخالطتهن فيتعين عليه منعها؛ لأنه يجب عليه حفظ دينها وعرضها عملا بقوله تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}.
وراجع الفتاوى:25055، 7996، 69044، 75512، 33969.
والله أعلم.