السؤال
هل يجوز لرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا مع أمه بسبب الغيرة عليها ؟وهل يجوز ألا يعلمها مثل التعامل مع البنك وهو يتصرف بكل احتياجات المعيشة هل هذا نقص في حق الزوجة مع العلم أنه يلبي لها جميع احتياجتها فعندما تشكو لأهلها أن هذا نقص يقولون لها أن تطلب الطلاق بسبب عدم محبتهم له ؟ وهل يجوز أن يمتنع هو عن التكلم مع أهلها دون أن يمنعها هي وأن يحثها على أن لا تقطعهم أبدا وأن تصلهم مع أنهم لا يحبون؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه، ومن حقه أن يمنعها من الخروج إلا مع أمه، وليس ذلك شكاً فيها، ولا قدحاً في عفافها، ولكن حتى يدفع عنها سفه السفهاء، وتنصرف أطماع السفلة عنها، وقد سبق بيان حق الزوج في ذلك في الفتوى رقم:47567، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته النفقة الواجبة عليه والمسكن، وليس عليه أن يعلمها كيف تتعامل مع البنك أو الصراف، وعلى الزوجة أن تحمد الله تعالى أن قام زوجها بشراء ما تحتاجه من الأشياء، وكفاها تعب الخروج إلى الأسواق، وما يكون في الأسواق والمجمعات من الاختلاط والشرور، وهذا غاية الحب والإكرام من الزوج، فكيف تُقْلَبُ المحاسن إلى عيوب.
وعلى الزوج أن يعامل أهل زوجته معاملة حسنة، فإن هذا من مكارم الأخلاق، ومن حسن المعاشرة لزوجته، فإن المرأة تكمل سعادتها وراحتها عندما تشعر بالعلاقة الطيبة بين زوجها وأسرتها، ولكن إذا كان أهل الزوجة يسيؤون إلى الزوج، ويحرضون زوجته عليه، ونصحهم ولم يستجيبوا، فلا حرج عليه أن يترك زيارتهم، دفعاً لشرهم، وتخفيفاً من الإشكالات التي قد يثيرونها بينه وبين زوجته، وبما أنه لم يمنع زوجته من زيارة أهلها فقد أحسن، وانظر الفتاوى رقم:70592، ورقم:70321، ورقم: 63702 .
ولا يجوز لأهلها أن يحرضوها على طلب الطلاق، لأن في هذا إفساداً للمرأة على زوجها، وقد ورد النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
ولا يجوز لها أن تستجيب لهم، فتطلب الطلاق من غير ما بأس، فقد نهى الشرع عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه .
والله أعلم.