من لم يقض ما فاته من صوم ولا يعرف عدد الأيام

23-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عمري 17 سنة، أريد السؤال عن قضاء رمضان، فمنذ ما وجب علي الصيام صمت، ولكن في السنوات الأربع الأولى لم أقض ما فاتني من صيام كل سنة، وأيضا لا أتذكر كم علي، وربما هناك بعض الأيام من تلك السنوات أفطرت فيها من غير عذر ربما لست متأكدة، ولكن الأغلب أن هناك عذرا، ولكن لا أتذكر عدد الأيام، وأيضا على حسب ما أذكر في السنة الأولى صمت الشهر كاملاً، لكن بدون أن أصلي ولا صلاة، وأيضا كنت في تلك السنوات مهملة جداً في صلاتي، ولكن أصلي في رمضان وباقي الأيام إهمال، ولكن الله رحيم بعباده فقد هداني الآن، وأنا نادمة جداً على الماضي. فماذا أفعل الآن؟ فأرجو الرد على سؤالي، وجعله الله في ميزان حسناتكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي هداك للتوبة والندم على ما فات من ذنوبك، ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويثبتك على الحق، ويجب عليك أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، والجهل بالحكم الشرعي لا يسقط وجوب القضاء، فدين الله أحق أن يقضى كما في الحديث الشريف، وإذا شككت في عدد الأيام التي عليك قضاؤها فالواجب عليك حسابها بالتحري، فتقضين من الأيام ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، ولا فرق بين ما أفطرت فيه لعذر وبين ما أفطرت فيه لغير عذر إلا في أمرين: الأول: أن ما كان الفطر فيه لغير عذر فإن فيه الإثم وتجب منه التوبة، والثاني: أن عليك كفارة في تأخير القضاء إلى دخول رمضان الموالي، ما لم تكوني جاهلة حرمة التأخير، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 137281.

وأما عن الصلاة المتروكة فجمهور العلماء يرون أن حكمها حكم المنسية فيجب قضاؤها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تقبل ولا تصح لأنها صليت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذر شرعي فلم تقب.،

 وذهب كثير من أصحاب الإمام أحمد وابن حزم وجماعة من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلى أن تارك الصلاة عمداً كافر كفراً مخرجاً من الملة، وإذا عاد إلى الإسلام فهو غير مطالب بقضاء صلاة أو صوم، لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.

والأحوط لك والأبرأ لذمتك أن تقضي تلك الصلوات وتجتهدي في تحري عددها ونرجو أن يكون ندمك دليلاً على صدق توبتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه. وانظري الفتوى رقم: 11660، عن حكم صيام من لا يصلي، والفتوى رقم: 45247، والفتوى رقم: 33797 وكلاهما عمن جهل قدر ما أفطر من رمضان.

والله أعلم.

www.islamweb.net