الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترتب على ما ذكر جماع ولا إنزال فإن صومك صحيح، ومجرد المفاخذة لا يبطل بها الصوم.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يترتّب على المفاخذة أحكام الوطء والجماع، من وجوب الغسل، وإفطار الصّائم، ووجوب الكفّارة فيه ... اهـ.
وفيها أيضا: ذهب الفقهاء إلى أنّ المفاخذة في نهار رمضان تبطل صوم الصّائم إن أنزل وعليه القضاء , ولا تبطل الصّوم إذا لم ينزل ... اهـ, وانظري للأهمية الفتوى رقم: 123013عن أقوال الفقهاء في حكم القبلة والمباشرة للصائم, والفتوى رقم: 69478عن حكم المباشرة بشهوة في يوم الصوم.
والله أعلم.