الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن المباشر كما قال صاحب الرحبية في باب الحجب:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا * تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
وأما كتابة الشقة باسم أحد الأبناء، فإن كانت تعني بذلك أنه يأخذها بعد مماتها فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي وصية ممنوعة شرعاً، ولا تمضي بعد مماتها إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، فإن لم يرض الورثة دخلت الشقة في الميراث، وقسمت بينهم القسمة الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 121878 عن الوصية للوارث.
وإن كان مقصود الأم أنها ستهب الشقة لابنها في حياتها، فإنه لا يجوز للأم أن تهب شقة لأحد أولادها دون أن تعطي البقية ما يتحقق به العدل؛ لأنها مطالبة شرعاً بأن تعدل في عطيتها لقوله عليه الصلاة والسلام: ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق. انتهى.
فلا يجوز لها أن تهب الابن شقة أو سكناً دون أن لا تعطي للبنات ما يتحقق به العدل، ووصيتها للابن أن يعطي للبنات بعد مماتها مقابل حصتهن هي وصية لا يتحقق بها العدل، ثم ما أدراها أنها ستموت قبل البنات فربما مات البنات أو إحداهن قبلها، فتموت هي ولم تحقق العدل الذي أمرت شرعاً به، وكذا لا يجوز لها أن تبيعه الشقة بيع محاباة لأنها حيلة تنافي العدل.
وانظري الفتوى رقم: 45188 عن حكم بيع الوالد لممتلكاته لأحد أولاده محاباة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121206، والفتوى رقم: 114813.
والمفتى به عندنا أن الهبة الجائرة باطلة وترد حتى بعد الممات كما في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.