الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة للمعاملة داخلة فيما يسمى بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك حسبما اتضح من السؤال ولا بد من استيفاء كل شروط صحة عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 94968.
وعلى كل، فالذي نعلمه أن للبنك المذكور لجنة رقابة شرعية، فيمكن الرجوع إليها في ذلك العقد ويسعك تقليدها فيما تفتيك به.
والله أعلم.