حكم الهدية التي تعطى للموظف نظير خدمة خارج حدود عمله

15-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في مصلحة الأشغال العامة، وقد جاءني بعض المقاولين على أن أساعده لدفع ملف في مصلحة أخرى غير مصلحتي، فتدخلت لقبول ملفه في تلك المصلحة وبعد أيام أتاني بهدية. فهل علي قبولها أم أرفضها فما حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف لا يجوز له أن يعمل في وقت دوامه لغيره جهة عمله, ولا يجوز له أن يقبل من الهدايا ما يهدي له بسبب وظيفته وقيامه بما يجب عليه فيها, إلا بإذن جهة عمله.

وأما الهدية التي تهدى له نظير خدمة أو شفاعة أو عمل قام بها خارج حدود عمله وفي غير جهته ووقته, فلا تدخل في هدايا العمال, ولا حرج في قبولها. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 122058,120835,8043,58506.

هذا مع ضرورة التنبيه إلى أنه لا يجوز أن يسعى المسلم أو يشفع لينال صاحبه ما ليس له أو يتعدى على حقوق الآخرين, وراجع في ذلك الفتوى رقم:58506.

فإن فعل ذلك فالهدية في حقه رشوة محرمة فلا يقبلها، وإن حصل وأخذها فليصرفها  في منافع المسلمين العامة ولا يردها إلى الراشي الذي حصل له مقصوده حتى لا يجمع له بين حصول مقصوده ورجوع رشوته إليه، وراجع الفتوى رقم: 124294.

والله أعلم.

www.islamweb.net