الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف من أهدي له ما لا حق له فيه؟

السؤال

أهداني أحد الأشخاص هدية ليس لي حق فيها، وأنا الآن ليس لي صلة به. ماذا أفعل في هذا الشيء؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبيني لنا أيتها السائلة الكريمة وجه كون الهدية ليس لك فيها حق، حتى يمكننا تبيين الحكم الشرعي، ونحن نجيبك على ما يظهر لنا من احتمالات في الهدية المذكورة:

فهذه الهدية إذا لم تكن ملكا لمن أهداها إليك، فالواجب ردها إلى مالكها الأصلي سواء كان فردا أو شركة أو جهة حكومية.

وإذا كانت الهدية قد أهديت إليك في مقابلة معصية أو شيء محرم، وقد استوفى مهديها ما أراد منها، فالواجب أن تتخلصي منها بصرفها على الفقراء والمساكين، ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، وإن لم يكن استوفى ذلك فالواجب ردها إليه.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة. إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ.

وإن كانت من نحو غصب أو سرقة وتعذرت معرفة أصحابه، فالمشروع هو أن تتصدقي بهذا المال عن صاحبه بشرط أن تضمنيه له إن عثرت عليه يوما من الدهر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لو حصل بيده أثمان من غصوب، وعواري، وودائع لا يعرف أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 57809، 114689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني