الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه الشركة لا تشترط على مندوبيها لكي يعملوا معها دفع أي مبالغ بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، لا في صورة اشتراك، ولا في صورة إلزام بشراء شيء من منتجاتها، فلا نرى مانعا شرعيا من الاستفادة من العمولات التي تمنحها هذه الشركة لمن يسوق منتجاتها بحسب الشروط التي يتفق عليها، أو يجلب لها زبائن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145969.
وهذا إذا كانت العمولة معلومة مقطوعة، وأما إذا كانت نسبة من الأرباح، أو المبيعات، فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك لجهالة الجعل، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومة في المآل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113868.
وأما الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة فيمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 60978، فقد بينا فيها أن المال الذي يحصل عليه المشترك مقابل عمل غيره أي مقابل تسويق الأعضاء الذين اشتركوا من طريقه لا وجه له، بل هو أكل للمال بالباطل.
والله أعلم.