الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعصيتك التي فعلتها وأنت محرم وذكرتها في سؤال سابق لا تستوجب إفساد العمرة ولا بطلان الإحرام، وإنما يترتب عليها الإثم ووجوب التوبة إلى الله تعالى لقبحها لا سيما وقد فعلتها وأنت محرم وفي البلد الحرام, ويترتب عليها ذبح بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم, وقد كان الواجب عليك أن تبادر بذبحها ولم يكن يجوز لك تأخيرها. قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: وَكَذَا يَجِبُ على الْفَوْرِ كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ وَإِنْ كان أَصْلُ الْكَفَّارَاتِ على التَّرَاخِي، لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. اهـ، والواجب عليك الآن المبادرة إلى ذبح بدنة ولا يترتب على تأخيرها إلا التوبة إلى الله .
ومن هذا الوجه تكون عمرتك صحيحة، وقد بينا لك في جواب سؤالك السابق وذلك في الفتوى رقم: 147377، حكم الطواف مع الجنابة وأقوال العلماء فيه فراجعها.
وفي خصوص العملية وما يترتب عليها من نجاسة فقد فصلنا لك القول في موضوعها فراجع الفتوى رقم: 147027.
وحيثما كانت الصلاة صحيحة مع وجود هذا الدم فإن العمرة تكون صحيحة معه، وحيثما لم تكن الصلاة صحيحة لفقد الطهارة فإن العمرة غير صحيحة عند جمهور أهل العلم المشترطين الطهارة بصحة الطواف وذهب بعض أهل العلم إلى الصحة مع وجوب دم -شاة فأعلى-.
والله أعلم.