الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من يخرج منه الدم بعد عملية الناسور

السؤال

أنا عمري عشرون سنة، قبل سنه ونص تقريبا كان عندي مرض الناسور العصعصي وكان يخرج منه دم على بنطلوني، وقبل سنة تقريبا عملت عملية الناسور، وقعدت بالبيت تقريبا ستة أشهر إلى أن يلتئم الجرح، وبعد أسبوع تقريبا انفتح الجرح مرة ثانية وخرج دم وذهبت للطبيب وعملت لديه تنظيفا وتعقيما للجرح لمدة أسبوع والتأم الحمد لله، وبعدها انفتح الجرح ولم أذهب للطبيب بعدها لأنه وزني زايد، وكان يتوجب علي أن أخفف من وزني لكي يلتئم الجرح، ولا يعود لي بإذن الله، وأنا لي خمسة أشهر تقريبا وأنا أصلي ببنطلوني وفيه دم من مكان الناسور. مع العلم أن الدم ليس كثيرا بالمرة وأنا لدي النية بإذن الله أن اخفف وزني وأن اذهب للطبيب لكي يقوم بعمل اللازم لالتئام الجرح بإذن الله. فهل صلاتي صحيحة أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الدم يخرج من داخل الدبر فإنه يعتبر ناقضا للوضوء على القول الصحيح ولكنه إن كان يخرج بشكل مستمر بحيث لا تجد وقتا تصلي فيه بطهارة كاملة فإنك تتطهر وتتوضأ لكل صلاة ولا يضرك ما خرج منه أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها حتى يخرج وقتها، وراجع الفتوى رقم: 133571.

وإن كنت تجد وقتا تستطيع أن تصلي فيه بطهارة كاملة فيجب عليك أن تصلي في ذلك الوقت، ولو صليت في وقت نزول الدم لم تصح صلاتك.

وإن لم يكن خروجه من داخل الدبر فإنه ليس ناقضا للوضوء، ولكنه نجاسة يجب تطهيرها قبل الصلاة والتحفظ منها لئلا تنتشر ما لم يتعذر ذلك، وقد فصلنا القول في كل هذا , وانظر الفتوى رقم: 134318 بعنوان ( كيفية الطهارة والصلاة لمن اجرى عملية الناسور) , والفتوى رقم: 126352، عن حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير , والفتوى رقم: 128608 عن طهارة وصلاة المصاب بالباسور.

ومما ذكر تعلم حكم صلاتك في المستقبل وفيما مضى، وإذا كنت قد أخللت بشرط الصلاة فيما مضى فالجمهور على أنك تعيد، وقد بينا خلافهم في ذلك. فراجع الفتوى رقم: 133025.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني