الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طواف الوداع واجب في قول الجمهور ويجب بتركه دم، سواء كان تركه لعجز أو غيره، ولا يعذر في تركه إلا الحائض كما سبق بيانه في الفتوى رقم:142793 ، وعلى هذا فعلى كل واحد منكما دم وتكفيه شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ولا تعطى لفقراء أي بلد آخر، ولكما توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكما في الحرم.
قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (وما وجب لترك واجب أو ) وجب لـ ( فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ) فهو لمساكين الحرم.... إلى أن قال: ...وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك.... إلى أن قال: وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه (يلزم) (ذبحه في الحرم( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه. ولا يحصل بإعطاء غيرهم. انتهى بحذف قليل.
والله أعلم.