السؤال
هل يمكن العمل بمذهب مالك بأن من ترك طواف الوداع من الرجال بدون عذر ليس عليه دم لأنه سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا في طواف الوداع هو قول الجمهور وهو أنه واجب يجب بتركه دم، ولا يعذر في تركه إلا الحائض فإنه يرخص لها في تركه، فعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال: رسول الله لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
قال الشوكاني رحمه الله: قوله: لا ينفر أحد.. إلخ فيه دليل على وجوب طواف الوداع، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. انتهى..
وإذا علمت ما مر فالمسألة من مسائل الاجتهاد فمن رجح خلاف ما ظهر لنا أو قلد من يفتي بغير ما نفتي به من أهل العلم فلا حرج عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني