الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 133561 أن إطعام العمال الذين يعملون في المسجد من المال المتبرع به لمصلحة المسجد جائز إن كان في حدود ما جرى به العرف؛ لأن ذلك في مصلحة المسجد، ولا يخالف مقصود المتبرع، وأما إطعام من يتبرع للمسجد من مال المسجد، فإن كان العرف جاريا بالتساهل في مثل هذا، وكان المتبرعون بالمال لمصلحة المسجد لا يمانعون في مثل هذا الصنيع فلا حرج فيه، بلا إسراف وفي حدود ما جرى به العرف، وأما إن كانوا يكرهون ذلك ولا يأذنون فيه فالواجب رعاية مقصودهم، وألا يصرف المال في غير الوجه الذي يأذنون فيه، ولبيان حكم رعاية مقصود المتبرع والمتصدق انظر الفتوى رقم: 140433 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.