الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بنصح أبيك ليكف عن استثمار المال في الأمور المحرمة، وإذا صرت أنت المسؤول فالواجب عليك سحب المال والتخلص من الفوائد الربوية المحرمة في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لك إلا رأس مالك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وكون أبيك هو الذي باشر ذلك لا يبيح لك الانتفاع بالفوائد المحرمة والكسب الخبيث، فما زاد على رأس مالك يعتبر مالاً حراماً، لأن شهادات الاستثمار ما هي إلا قروض ربوية، كما بينا في الفتوى رقم: 6013.
وإذا كان الأب لم يخرج زكاة المال منذ أن كان تحت يده وهو يبلغ نصاباً فيجب إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية ولا تحتسب الفوائد المحرمة منه، لأنها مال حرام، وإنما يحسب رأس المال فقط، كما بينا في الفتوى رقم: 128306.
والله أعلم.