الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في مال اليتامى الذي تحت وصاية المجلس الحسبي

السؤال

أنا أم لثلاثة أطفال يتامى ولهم مبلغ من المال في أحد البنوك تحت وصاية المجلس الحسبي ـ لا أستطيع التصرف فيها إلا بعد بلوغهم سن 21 سنة ـ وكنت أدفع زكاته في الأعوام السابقة من أموال أخرى كانت معي والآن لا أملك المال لدفع زكاة هذا المال ـ لا أملك إلا راتبي الذي يكفى لمعيشتهم ومصاريف دراستهم ـ فما هو الحكم في زكاة هذه الأموال؟ وهل عليها زكاة، على الرغم من عدم استطاعتي التصرف فيها؟ أم أنتظر حتى أستطيع التصرف فيها ثم أدفع زكاة السنوات التي لم أزك فيها هذه الأموال؟.
أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن السؤال نريد أولا أن ننبهك إلى أن الذي يجب عليه إخراج زكاة القصر ويصح منه إخراجها هو وليهم أو وصيه أو مقدم القاضي، لأن الزكاة تفتقر إلى نية ممن هي واجبة عليه.

ثم الزكاة واجبة في مال اليتيم عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 61766.

والذي يتولى إخراج الزكاة في مال اليتيم هو وصيه الذي يتولى النظر في ماله، وعليه فالأطفال الثلاثة اليتامى تجب زكاة نصيب كل واحد منهم في المبلغ المودع لدى المجلس الحسبي إذا كان نصابا وحده أو بما ينضم إليه مما يملكه صاحبه من نقود أو عروض تجارية أخرى، والنصاب: هو ما يساوى 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة.

وإذا كان المجلس الحسبي هو المسؤول عن التصرف في هذه الأموال وجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يقم بذلك وجب على اليتيم بعد بلوغه إخراج الزكاة عن السنين التي مضت على نصيبه وهو مكتمل نصابا.

وإذا كنت أنت وصية عليهم وأخرجت الزكاة ـ إن وجبت ـ نيابة عنهم من أموال أخرى لديهم أو تبرعت بإخراجها من مالك الخاص أجزأ ذلك عنهم، وإن كنت غير وصية عليهم وتبرعت بإخراجها عنهم بإذن وصيهم أجزأ ذلك ولا يجزئ بغير إذنه، لأن نيته شرط في الإجزاء عنهم ولا بد أن تكون مصاحبة لوقت إخراج الزكاة أو قبلها بيسير مثل زكاة رب المال، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن إخراج زكاة الصبي والمجنون: إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة, فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل, والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون, فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 99774.

فقد علمت مما ذكرنا أنك إذا لم تكوني أنت المسئولة الشرعية عنهم، فإن ما أخرجته عنهم في هذه الحالة ليس مجزيا إلا إذا كان ذلك بإذن وصيهم.

وإن كنت أنت المسئولة الشرعية ولا يمكنك إخراج الزكاة من مالهم ولم تتبرعي بإخراج ذلك فينتظر حتى يبلغ الصبي ويتمكن من إخراج زكاته عن المدة الفائتة التي وجبت منها الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني