الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في استيراد تلك الأواني والكاسات، لكن لا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن أنه يريدها لاستخدامها في الحرام خاصة، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظناً... انتهى.
وأما لو كان سيستعملها في الحلال، وقد يستعملها في الحرام دون غلبة استعمالها فيه فإن ذلك لا يحرم بيعها له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكذا صحابته، وقد قال ابن العربي: والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة. انتهى.
وإمكانية استعمالهم لما عوملوا فيه في الحرام غير مقطوع به يقيناً ولا هو خاص بالحرام فلم تحرم معاملتهم فيه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 33525.
والله أعلم.