الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على المأمومين أن ينبهوا الإمام عند ما نسي السجدة ويكون التنبيه بالتسبيح، وعلى الإمام إن تنبه قبل الشروع في القراءة من الركعة الثانية أن يرجع من قيامه جالساً ثم يأتي بالسجدة، ثم يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو، وإن لم ينتبه إلا بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة التي نسي السجود فيها وصارت الثانية هي الأولى، فيأتي بالثانية ويسجد للسهو أيضاً، وحيث إنه لم يفعل شيئاً من ذلك حتى حصل الطول مع تذكره ترك السجدة فإن صلاته باطلة، فتجب عليه إعادتها ومثله في ذلك من تابعه من المأمومين فيما فعل، لأن السجدة التي نسيها ركن والركن لا يجبر بسجود بل لا بد من الإتيان به على نحو ما ذكرنا، ثم بعد ذلك يسجد للسهو.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الصورة الثانية: قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين. فهذا قد ترك ركني جلسة الفصل والسجدة الثانية، فلا يخلو من حالين: أحدهما: أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً، فإذا رجع فإنه يجلس جلسه الفصل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى... الحالة الثانية: ترك ركناً إما سجدة أو ركوعاً ساهياً ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التي ترك الركن منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نص على هذا أحمد في رواية الجماعة . انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50974، 130814، 104051.
والله أعلم.