السؤال
في صلاة الفجر سجد الإمام سجود التلاوة دون أن يقرأ الآية التي تحتوي على موقع السجود، ولم يقم المصلون خلفه بتنبيهه وسجدوا معه، واستمر في صلاته حتى أتمها وسلم كالمعتاد ولم يسجد سجود السهو، فهل صلاتنا في هذه الحالة باطلة أم جائزة.
في صلاة الفجر سجد الإمام سجود التلاوة دون أن يقرأ الآية التي تحتوي على موقع السجود، ولم يقم المصلون خلفه بتنبيهه وسجدوا معه، واستمر في صلاته حتى أتمها وسلم كالمعتاد ولم يسجد سجود السهو، فهل صلاتنا في هذه الحالة باطلة أم جائزة.
خلاصة الفتوى:
إذا زاد الإمام فعلا في غير موضعه فعلى المأمومين أن ينبهوه بالتسبيح، فإن لم يستجب لتنبيههم فلا يجوز لهم متابعته، فإن تابعوه فمن كان منهم عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته اتفاقا، وإن كان جاهلا أو شاكا فلا تبطل على الصحيح، وبهذا تستطيعون معرفة حكم صلاتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب أن لا يتصدى للإمامة إلا عالم بأحكامها، فإن لم يوجد واضطر أحد للتقدم لإمامة قوم فعليه أن يجتنب ما يوقعه في الزلل؛ كسجود التلاوة وهو لا يعرف مواطن سجدات القرآن، فإن فعل فقد أخطأ وتعرض للمأثم، وحيث إن هذا وقع فكان الواجب على المأمومين أن يقوموا بتنبيهه لئلا يسجد، فإن سجد فلا يجوز لمن خلفه أن يسجد معه وهو عالم بخطئه، فإن فعل متعمدا بطلت صلاته، وأما من تابعه جهلا منه بالحكم أو سهوا أو شكا في الواجب فعله فصلاته صحيحة على الأرجح من أقوال أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني : فزيادات الأفعال قسمان : زيادة من جنس الصلاة مثل: أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركعتان فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا.
وقال أيضا : وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه، فان كانوا رجالا سبحوا ... إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنه إذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، وليس للمأمومين اتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين به، فان كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب عمدا ..... ثم قال : الحال الثاني: إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود. انتهى.
ويمكن لمزيد من الفائدة مراجعة الفتاوى رقم:
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني