الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أنفقته من مال في ما مضى في مساعدة أبيك وإخوتك فلا يجوز لك احتسابه من زكاة مالك بغض النظر عما إذا كان وضع في مصرف زكاة أو لا. وذلك لعدم اقتران النية به عند دفعه. وانظر الفتوى رقم: 140821 .
وأما فيما يستقبل فلا يجوز لك دفع الزكاة لأبيك في نفقته الضرورية إلا إن كنت عاجزا عن نفقته، فإن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للوالد لوجوب نفقته على الولد، وأجاز بعض العلماء دفعها إليه إذا كان الولد عاجزا عن نفقته، كما يجوز دفع الزكاة للأب في قضاء دينه، وراجع الفتوى رقم: 121017 . وأما إخوتك فإن كان أبوك عاجزا عن النفقة عليهم، وكانوا عاجزين عن الكسب فلك أن تدفع زكاة مالك إليهم، وهم أولى بها من غيرهم؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ولا بد من تمليكهم مال الزكاة إذا كانوا بالغين راشدين؛ لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك. وانظر الفتوى رقم: 123176 . وأما إن كانوا غير بالغين فإن الزكاة تدفع لمن يقوم بالنفقة عليهم من أب أو غيره وهو ينفقها في مصالحهم.
والله أعلم.