الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فليس للون الأسود في لباس المرأة فضل على غيره من الألوان، والذي يشترط في لباس المسلمة هو أن يكون ساترا، وألا يكون واصفا ولا مزيناً بحيث يلفت أنظار الرجال، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] إلا إذا كان الأسود أبلغ في الستر وأبعد عن الربية ومظاهر الزينة في حال خروج المرأة أو وجودها في مكان فيه الرجال الأجانب، فعند ذلك لا يستوي في الأجر من تمتثل أمر ربها وتحتاط لدينها مع من ليست كذلك. وانظري شروط لباس المسلمة في الفتوى رقم: 6745. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :65110، 65221
والله أعلم