الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمرأة أن تلبس غير اللون الأسود عند الخروج

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء أنا فتاة أسكن في بلد لا ينتشر فيه النقاب كثيرا ومنّ الله سبحانه وتعالى عليّ بالنقاب منذ حوالي ثمانية أشهر وعندما انتقبت كنت أحاول أن ألتزم بالسواد قدر استطاعتي فأرتدي خمارا ونقابا أسودين مع ملابس قاتمة ولكن والدي يريد أن أخلع النقاب نظرا لبعض الظروف وعندما أخبرته أنني لن أستطيع خلعه غضب غضبا شديدا ثم طلب مني أن لا أرتدي أسود وأن أستبدل ملابسي بملابس ملونة وأنا أعرف أن السواد مستحب وسنة عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أطيعه لأن طاعة الوالد واجبة وهو لا يأمرني الآن بمعصيةأم لا أطيعه لأن الطاعة في المعروف؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك التوبة إلى الله تعالى وارتداء النقاب، ونسأل الله تعالى أن يعينك على الطاعات، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه يتوجب عليك البر بأبيك وتوقيره والإحسان إليه، لأن ذلك من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، وذلك لما للأب من حقوق عظيمة على أولاده، ويكفي للتنبيه على ذلك أن الله تعالى قرن توحيده سبحانه بالإحسان إلى الوالدين في أكثر من آية حيث قال جل شأنه: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.

بل جعل رضاه في رضا الوالد وسخطه في سخطه، كما ورد التصريح به في قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .

ومحل هذا إذا لم يأمر بمنكر، فإن فعل، فطاعة الله تعالى مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.

ومن هنا تدركين أن ما قمت به من عدم طاعة والدك في ترك النقاب هو عين الصواب، لكن لا بأس أن تطيعيه في ارتداء ملابس لا تعد زينة في حد ذاتها، وذلك لأنه لا يوجد في الشرع تحديد لباس معين ترتديه المرأة ما دام أنه ليس زينة، وراجعي الفتوى رقم: 22814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني