الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يباح اقتناؤه وبيعه من الآثار القديمة قبل الإسلام كالعملات المعدنية والآنية وأنواع الأمتعة ـ فالأصل أنه لا حرج على المسلم في التنقيب عنه للاتجار والتربح، سواء أكان ذلك في أرض مملوكة له أو غير مملوكة لأحد. فإن كانت الدولة تمنع ذلك لأجل مصلحة عامة معتبرة، فيلزم التقيد به، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112767، 126169، 121278، 116029. وراجع في الضوابط التي تبيح للدولة منع شيء من المباحات أو الإلزام به ـ الفتوى رقم: 7560.