الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة ولي الأمر بين وجوب الالتزام وعدمه

السؤال

أرجوكم أريد إجابة: عندنا في الجزائر لا يسمح القانون بدخول السيارات التي يتجاوز عمرها 3 سنوات، وكنت أقوم بتهريب السيارات وإدخالها إلى الجزائر، مع إعطاء قليل من المال للسلطات لغض البصر عنها، واشتريت بهذا المال المكتسب منها آلة حفر لأشتغل بها، مع أنني تبت توبة نصوحا من التهريب، فما حكم المال المكتسب من هذه الآلة؟ وإذا أخرجت رأس المال الأول الذي اشتريت به الآلة من الأموال المكتسبة من عمل الآلة، فهل أصبح مالي حلالا؟ أم بقيت فيه شبهة؟ وهل رأس المال الأول فيه شبهة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه من تلك الآلة التي اشتريتها من ثمن السيارات التي كنت تدخلها بطريقة غير قانونية، وما دمت قد تبت من عمليات التهريب ومخالفة نهي ولي الأمر في منعه من إدخال تلك السيارات فليس عليك غير ذلك، فإن ما يأمر به ولي الأمر إذا لم تكن فيه مصلحة، فإنه لا يجب التزامه إلا ظاهراً فقط، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.

وأما رأس المال فهو حلال إلا إذا كان هنالك موجب غير ما ذكرت لحرمته، وأما ما ذكرت فلا تأثير له عليه لأنه مما يجب التزامه ظاهراً فقط كما نرى، ولذا لا يلزمك إخراج ثمن الآلة أو غيره لتطييب مالك، لكن عليك أن تؤدي الزكاة الواجبة، وينبغي أن تحسن كما أحسن الله إليك، قال الله تعالى مادحاً المتصفين بهذه الصفة: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25}.

فليكن في مالك حق للفقراء والمساكين ولا سيما ذوو القربى، فإن ذلك من أعمال البر التي يحبها الله ـ عز وجل ـ ويمحو بها خطيئة عبده، ففي الحديث الصحيح: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 13164.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني