الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تصرف الإخوة تجاه الزوجة ودفع مبلغ إليها لتترك نصيبها في التركة فلا حرج فيه إذا قبلت ذلك عن رضى منها ولو كان أقل من نصيبها، وهو ما يسميه الفقهاء بالمخارجة.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ.
وأما طلب الأخت فلا يلزم إجابتها إليه إذ ليس لها سوى حقها الشرعي في الميراث، ويلزم دفعه إليها وتقسيم التركة إذا طالبت بذلك، لكن لو رضي الورثة بدفع الشقة إليها وكانوا جميعا رشداء بالغين فلا حرج في ذلك إذ العبرة بالتراضي بين أصحاب الحقوق في حقوقهم .
وإذا اتفق الورثة على بيع العقار فإن للإخوة الذين قاموا بتشطيبات ونحوها حق المطالبة بما بذلوه في تشطيب الشقق والبيوت إن كان فعلوا ذلك عن إذن من باقي الورثة، ذلك أن الشريك إذا إذن لشريكه في الانتفاع بالملك المشترك فهو عارية. ولينظر السائل في ما هو حق للمستعير إن أحدث بناء ونحوه في العين المعارة الفتوى رقم: 65439 .
والله أعلم.