الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي فقط، أما خارج هذه المدة فلا سبيل لجهة عمله عليه، فله أن يعمل فيها ما شاء، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 80620.
وأما مسألة المنحة، فلو اشترطت الجهة المانحة أن لا يأخذها إلا من لا يعمل في القطاع الخاص، فلا يحل أخذها إلا بهذا الشرط، ولا يجوز لمن فقد الشرط أن يتحايل لأخذها دون استحقاق، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 133320 .
والله أعلم.